السيد حامد النقوي

86

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

و مولوى عبد الحليم كه از اكابر معاصرين علماء سنيّه است ، در رسالهء « نظم الدرر في سلك شق القمر » گفته : [ اعلم انّه قد تقدّم انّ حديث شق القمر خبر مشهور ، أو متواتر ، فعلى الاول منكره يضلل و على الثانى يكفّر . قال علي القاري في شرح « الفقه الاكبر » و في « المحيط » : من انكر الاخبار المتواترة في الشريعة كفر ، مثل حرمة لبس الحرير على الرجال ، و من انكر اصل الوتر و اصل الاضحية كفر - انتهى . و لا يخفى انّ قيده بقوله : « في الشريعة » لأنّه لو انكر متواتر في غير الشريعة كانكار جود حاتم و شجاعة علي عليه السّلام و غيرهما لا يكفر . ثم اعلم انه أراد بالتواتر هيهنا التواتر المعنوي لا اللفظي ، لعدم ثبوت تحريم لبس الحرير و أصل الوتر و الاضحية بالتواتر المصطلح ، فان الاخبار المروية عنه صلى اللَّه عليه و سلم على ثلاث مراتب كما بيّنته في « شرح النخبة » و نخبته هيهنا انه اما متواتر و هو ما رواه جماعة عن جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ، فمن انكره كفر ، و مشهور ، و هو ما رواه واحد ، ثم جمع عن جمع لا يتصور توافقهم على الكذب ، فمن انكره كفر عند الكل الّا عيسى بن ابان ، فانّ عنده يضلل و لا يكفر و هو الصحيح ، أو خبر الواحد ، و هو ان يرويه واحد عن واحد ، فلا يكفر جاحده ، غير انه يأثم به ترك القبول إذا كان صحيحا أو حسنا . و في « الخلاصة » : من ردّ حديثا ، قال بعض مشايخنا : يكفر ، و قال المتأخرون : ان كان متواترا كفر . أقول : هذا هو الصحيح الّا إذا كان ردّ حديث الآحاد من الاخيار على وجه الاستخفاف و الاستحقار و الانكار ] - انتهى . از اين عبارت ظاهر است كه انكار خبر مشهور موجب تضليل است ،